المادة (1)
تسمى هذه التعليمات : " تعليمات تنظيم وإدارة المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري " ويعمل بها اعتباراً من تاريخ صدور قرار مجلس الإدارة .
المادة (2)
إضافة للتعريفات الواردة في القانون يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه إلا أذا دلت القرينة على غير ذلك :
مدير الإدارة : مدير أي إدارة في المؤسسة .
المـــدير : مدير أي مديرية في المؤسسة.
المادة (3)
1. المجلس هو السلطة العليا في المؤسسة ويتخذ ما يراه مناسباً من القرارات لتحقيق أهدافها في حل أزمة السكن وتطوير المناطق متدنية الخدمات في المملكة بكافة الوسائل المتاحة .
2. يعقد المجلس اجتماعاته في مبنى المؤسسة في عمان إلا إذا نصت دعوة الاجتماع على غير ذلك .
3. ينظم لكل جلسة محضر يتضمن قرارات المجلس ويدون في سجل خاص يوقع عليه رئيس الجلسة والأعضاء الحاضرون .
4. للرئيس او نائبه ان يقرر نشر القرارات التي يرى لزوماً لنشرها .
5. للمجلس ان يستعين بالخبراء واللجان الفنية لتقديم المشورة وله ان يدعو من يشاء لحضور جلسات المجلس بصفة استشارية دون ان يكون لهم حق التصويت .
المادة (4)
يتولى المدير العام المهام والصلاحيات المنصوص عليها في القانون والأنظمة السارية المفعول وله أن يفوض اياً من صلاحياته لمديري الإدارات أو المديرين .
المادة (5)
يسمي المدير العام احد مديري الإدارات ليتولى تصريف شؤون المؤسسة أثناء غيابه .
المادة (6)
1. لغايات تنظيم وإدارة أعمال المؤسسة توزع بموجب هذه التعليمات الإعمال والمهام على وحدات إدارية تسمى كل منها إدارة ويتولى إدارة كل منها مدير إدارة .
2. تقسم كل إدارة إلى مديريات يتولى إدارة كل منها مدير .
3. يتولى مدير الإدارة الإشراف على حسن سير الآعمال في إدارته ومتابعة انجازها بالصورة المطلوبة .
4. يكون مـدير الإدارة مسؤولاً أمام المدير العام فيما يتعلق بالواجبات المنوطة به وبإدارته
5. ينوب عن مدير الإدارة في حالة غيابه احد مديري الإدارات أو المديرين بقرار من المدير العام
المادة (7)
1. يتولى الإشراف على حسن سير الأعمال في كل مديرية " مدير مديرية " ويكون مسؤولاً عن الإشراف على عمل جهاز المديرية بما يحقق انجاز المهام الموكولة لها بالصورة المطلوبة .
2. ينوب عن المدير العام في حال غيابه احد المديرين او احد موظفي المديرية بقرار من المدير العام .
3. للمدير العام ان يقسم كل مديرية إلى وحدات إدارية بالطريقة التي تناسب أعمالها وله أن يسمي بين الموظفين العاملين فيها رئيساً لها يرتبط بالمدير ويكون مسؤولاً أمامه عن تنفيذ مهامها والإشراف على الموظفين التابعين له.
4. يحدد مستوى كل وحدة إدارية ضمن المديرية وتحدد مهامها ويعين رئيسها وتحدد مهامه ومسؤولياته وارتباطه الإداري بقرار من المدير العام .
5. يكون كل موظف مرتبطاً برئيسه المباشر ومسؤولاً أمامه عن تنفيذ مهامه وواجباته .
المادة (8)
تنشأ في المؤسسة الوحدات الإدارية التالية :
1- إدارة السياسات الإسكانية وتتكون من المديرات التالية :
· مديرية البيانات الإسكانية .
· مديرية السياسات الإسكانية .
· وحدة دعم التمويل الإسكاني .
2- إدارة التصميم وتتكون من المديرات التلاية :
· مديرية دراسات المشاريع .
· مديرية التصميم الأولى .
· مديرية التصميم الثانية .
· مديرية التنظيم .
· وحدة المتابعة .
· وحدة العطاءات .
3- إدارة الإشراف وتتكون من المديرات التالية :
· مديريات المشاريع وتقسم المشاريع بقرار من المدير العام الى مجموعات يتولى الإشراف على كل منها ويرأسها مدير مشاريع .
· وحدة المتابعة .
4- إدارة الأملاك وشؤون المستفيدين وتتكون من المديرات التلاية :
· مديرية شؤون المستفيدين .
· مديرية الأملاك .
· مديرية الشراكة مع القطاع الخاص .
5- إدارة الشؤون المالية والإدارية وتتكون من المديريات التالية :
· المديرية المالية .
· المديرية الادارية .
· مديرية الخدمات
6- إدارة التخطيط المؤسسي وتتكون من المديرات التالية :
· مديرية المعلومات
· مديرية الخطط والبرامج .
7- إدارة مشروع البنية التحتية وتتكون من :
· إدارة المشروع .
· وحدة البيئة .
8- وحدات إدارية ترتبط بالمدير العام وهي :
· مديرية مكتب المدير العام .
· مديرية التدقيق والرقابة الداخلية .
· مديرية الشؤون القانونية .
· مديرية التطوير الإداري .
المادة (9)
تتولى مديرية البيانات الإسكانية / إدارة السياسات الإسكانية القيام بالمهام التالية :
1. جمع البيانات والمعلومات عن قطاع الإسكان والبلديات ومعالجتها وتنظيمها وإعداد التقارير بذلك .
2. إدارة نظامي المعلومات الإسكاني والجغرافي والمتصل بقطاع الإسكان .
3. حساب الحاجة السكنية واستثمارا تها والدعم الحكومي اللازم .
4. تزويد كافة الجهات المعنية بالقطاع ومديريات المؤسسة المختلفة بالمعلومات الضرورية بما في ذلك تقديرات الحاجة السكنية .
المادة (10)
تتولى مديرية السياسات الإسكانية / إدارة السياسات الإسكانية القيام بالمهام التالية :
1. تقييم أداء قطاع الإسكان وتحديد قضاياه .
2. إجراء الدراسات والأبحاث والمسوحات الميدانية اللازمة الناتجة عن تقييم أداء القطاع وتوصيات الإستراتيجية الوطنية للإسكان .
3. بلورة التوصيات الإسكانية في ضوء التقييم والدراسات والتنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذها ومتابعة التنفيذ .
4. إعداد الخطط العامة للاستثمار والخطط الخمسية وتحديث الإستراتيجية الوطنية للإسكان .
5. متابعة فعاليات القطاع من ندوات ومؤتمرات وتقديم الاستشارات المرتبطة بالقطاع .
المادة (11)
تتولى وحدة دعم التمويل الإسكاني / إدارة السياسات الإسكانية القيام بالمهام التالية :
1. استقبال الطلبات من الراغبين بالاستفادة من برنامج دعم التمويل الإسكاني ودراستها وفرزها .
2. تأهيل المستفيدين حسب تعليمات الاستفادة من البرنامج وإصدار شهادات الاستفادة وتوزيعها على المستفيدين .
3. استقبال التغذية الراجعة من البنوك والمؤسسات المالية المشاركة في البرنامج حول المستفيدين من القروض المدعومة والاحتفاظ بقيودهم على الحاسوب لدى المؤسسة .
المادة (12)
تتولى مديرية دراسات المشاريع / إدارة التصميم القيام بالمهام التالية :
1. المشاركة في وضع الأسس والمعايير العامة لتخطيط وتصميم مشاريع المؤسسة .
2. المشاركة في اختيار مواقع المؤسسة المستقبلية .
3. إجراء الدراسات الأولية للمشاريع ودراسات الجدوى الاقتصادية لها والتنسيق مع الجهات المعنية لانجاز ذلك .
4. إعداد الدراسات والمسوحات الاجتماعية اللازمة لتنفيذ مشاريع المؤسسة وتقييمها .
5. التنسيق مع الجهات المعنية لربط المشاريع بخدمات البنية التحتية .
المادة (13)
تتولى مديرية التصميم الأولى / إدارة التصميم القيام بالمهام التالية :
1. تخطيط مواقع الاسكانات الجديدة .
2. أعداد التصاميم التفصيلية لشبكات البنية التحتية وأعداد المواصفات الفنية الخاصة بهذه المشاريع ومتابعة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لربط هذه المشاريع بخدمات البنية التحتية .
3. اعداد المواصفات الفنية لعطاءات الاعمال المساحية الخاصة بمشاريع الاسكانات الجديدة التي يتم طرحها والمشاركة في لجان استلامها .
4. تحديث معايير التخطيط والتصميم لمشاريع الاسكانات الجديدة .
5. اعداد الشروط المرجعية لعطاءات تصميم مشاريع الاسكانات الجديدة والمباني التي تطرح للمكاتب الاستشارية ومتابعة عمل المكاتب الاستشارية وتدقيق التصاميم المقدمة من قبلها .
6. إعداد التغذية الراجعة للمشاريع بعد طرح عطاءاتها للتنفيذ ووضع الحلول الملائمة .
7. إعداد المواصفات الخاصة بمشاريع الاسكانات الجديدة .
المادة (14)
تتولى مديرية التصميم ( الثانية ) / إدارة التصميم القيام بالمهام التالية :
1. تخطيط مواقع السكن العشوائي .
2. إعداد التصاميم التفصيلية لشبكات البنية التحتية لمشاريع السكن العشوائي وإعداد المواصفات الفنية الخاصة بهذه المشاريع ومتابعة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لربط هذه المشاريع بخدمات البنية التحتية .
3. إعداد المواصفات الفنية لعطاءات الأعمال المساحية والمشاركة في لجان استلام أعمالها .
4. تحديث معايير التخطيط والتصميم لمشاريع السكن العشوائي .
5. إعداد الشروط المرجعية لعطاءات ( TOR ) المشاريع التي يتم طرحها للمكاتب الاستشارية ومتابعة عمل المكاتب الاستشارية وتدقيق التصاميم المقدمة من قبلها .
6. إعداد المواصفات الفنية والشروط الخاصة بعطاءات فحص التربة واستطلاع الموقع لكافة مشاريع المؤسسة ومتابعة المكاتب الاستشارية واستلام تقاريرها .
7. إعداد تقارير الهدم الخاصة بمشاريع السكن العشوائي .
8. إعداد المواصفات الخاصة بمشاريع السكن العشوائي .
9. دراسة التغذية الراجعة للمشاريع بعد طرح عطاءاتها للتنفيذ ووضع الحلول الملائمة .
المادة (15)
تتولى مديرية التنظيم / إدارة التصميم القيام بالمهام التالية :
1. إعداد المخططات التنظيمية لمواقع المشاريع الإسكانية للمؤسسة ومواقع السكن العشوائي .
2. متابعة معاملات تنظيم وترخيص مشاريع المؤسسة لدى الجهات ذات العلاقة .
3. اعداد المواصفات الفنية لإعمال الإفراز والمشاركة في إعداد المواصفات الفنية لعطاءات الأعمال المساحية .
4. متابعة المكاتب المساحية التي تحال عليها أعمال مساحية للطبوغرافيا ومحاور الطرق والإفراز وتدقيق إعمالها والمشاركة في لجان الاستلام الخاصة بها .
المادة (16)
تتولى وحدة المتابعة / إدارة التصميم القيام بالمهام التالية :
1. إعداد وتحديث البرامج الزمنية للإدارة بالتنسيق مع المديريات التابعة لها .
2. متابعة سير العمل وتقديم الاقتراحات لتجاوز المعوقات بالإضافة لمتابعة أعمال المكاتب الاستشارية التي يتم إحالة عطاءات خدمات استشارية فنية عليها .
3. القيام بالدراسات اللازمة لتطوير العمل في الإدارة بالتنسيق مع المديريات المعنية بما في ذلك تحديث المعايير والمواصفات .
المادة (17)
تتولى وحدة العطاءات / إدارة التصميم القيام بالمهام التالية :
1. إعداد وتجهيز كافة وثائق العطاءات للأشغال واللوازم والخدمات الاستشارية والأعمال المساحية .
2. طرح كافة العطاءات حسب الصلاحيات ومتابعة توريد اللوازم الخاصة بالمشاريع واستلامها حسب الأصول .
المادة (18)
تتولى مديريات المشاريع / إدارة الإشراف القيام بالمهام التالية :
· مديرية المشاريع الأولى / الثانية / إدارة الإشراف وتتولى المهام التالية :
1. الإشراف المباشر على تنفيذ مشاريع المؤسسة من خلال ممارسة مهام " المهندس " الواردة في الشروط العامة والخاصة بعقد المقاولة .
2. متابعة الإشراف على تنفيذ المشاريع في حال تكليف جهة استشارية من خارج المؤسسة بمهمة الإشراف المباشر على تنفيذها .
· مديرية مشاريع الشراكة / إدارة الإشراف وتتولى المهام التالية :
1. الإشراف المباشر على تنفيذ مشاريع المؤسسة بالشراكة مع القطاع الخاص من خلال ممارسة مهام " المهندس " الواردة في الشروط العامة والخاصة بعقد المقاولة .
2. متابعة الإشراف على تنفيذ مشاريع الشراكة في حال تكليف جهة استشارية من خارج المؤسسة بمهمة الاشراف المباشر على تنفيذها .
المادة (19)
تتولى وحدة المتابعة / إدارة الإشراف القيام بالمهام التالية :
1. متابعة أعمال المشاريع وتقدم سير العمل والأوامر التغييرية لها .
2. التنسيق مع الجهات الحكومية لإيصال الخدمات لها .
المادة (20)
تتولى مديرية شؤون المستفيدين / إدارة الأملاك وشؤون المستفيدين القيام بالمهام التالية :
1. تسليم وحدات المشاريع للمستفيدين ومتابعة شؤونهم ومخالفاتهم .
2. متابعة المراكز الاجتماعية في المواقع قبل تسليمها لوزارة التنمية الاجتماعية .
3. متابعة برنامج القـروض الصغيرة للمستفيدين الذين تنطبق عليهم شروط البرنامج .
4. إعداد المخططات الهندسية ومتابعة إصدار رخص البناء .
المادة (21)
تتولى مديرية الأملاك / إدارة الأملاك وشؤون المستفيدين القيام بالمهام التالية :
1. إجراء الدراسات التسويقية اللازمة والسير بإجراءات تسعير الوحدات السكنية والتجارية .
2. استملاك وتأجير الأراضي والقيام بمعاملات إجراءات التنازل ونقل الملكية والاستنكاف .
3. تخصيص الوحدات السكنية لغرض الانتفاع منها من خلال برنامج الادخار .
4. بيع او تأجير الوحدات الاستثمارية .
المادة (22)
تتولى مديرية الشراكة مع القطاع الخاص / إدارة الأملاك وشؤون المستفيدين القيام بالمهام التالية :
1. دراسة طلبات الشراكة المقدمة من القطاع الخاص والتنسيب بشأنها .
2. دراسة واقتراح مشاريع شراكة بمبادرة من المؤسسة .
3. التفاوض مع المستثمرين وإعداد اتفاقيات الشراكة .
4. إعداد الدراسات المالية والفنية عن المشاريع والية عمل الشراكة .
5. تسهيل وتبسيط الإجراءات لمعاملات مشاريع الشراكة .
6. المتابعة والتنسيق مع الإدارات المعنية في المؤسسة لسير عمل مشاريع الشراكة
المادة (23)
تتولى المديرية المالية / إدارة الشؤون المالية والإدارية القيام بالمهام التالية :
1. إعداد ومسك حسابات المؤسسة واستثماراتها وإعداد الموازنات والميزانيات الختامية .
2. التحليل المالي للمشاريع والتدفقات النقدية والبحث عن مصادر التمويل وتوفير السيولة اللازمة
3. تحصيل حقوق المؤسسة وديونها وتسديد التزاماتها وقروضها .
المادة (24)
تتولى المديرية الإدارية / إدارة الشؤون المالية والإدارية القيام بالمهام التالية :
1. الإجراءات المتعلقة بشؤون الموظفين .
2. الإجراءات المتعلقة بالديوان وتسجيل المعاملات وحفظها ومتابعتها .
المادة (25)
تتولى مديرية الخدمات / إدارة الشؤون المالية والإدارية االقيام بالمهام التالية :
1. صيانة وحدات المستفيدين ومباني المؤسسة .
2. شراء اللوازم وتخزينها وصرفها .
3. تنظيم حركة السيارات والآليات وأعمال النظافة والخدمات الإدارية الأخرى .
المادة (26)
تتولى مديرية المعلومات / إدارة التخطيط المؤسسي القيام بالمهام التالية :
1. الإشراف على بنك معلومات المؤسسة وتطويره بشكل دائم لتلبية حاجات المؤسسة والجهات الخارجية الأخرى .
2. الإشراف على اعمال المكتبة .
3. متابعة شبكة الانترنت
المادة (27)
تتولى مديرية الخطط والبرامج / إدارة التخطيط المؤسسي القيام بالمهام التالية :
1. إعداد الخطة السنوية والخطط بعيدة المدى لمشاريع ونشاطات وفعاليات المؤسسة وما يلزمها من إمكانيات لتنفيذها .
2. إعداد التقارير الدورية بما فيها تقرير شهري يتضمن تقييماً لانجازات المؤسسة ومدى التزامها بالخطة المعتمدة .
3. متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة وتعليمات المدير العام .
4. إعداد وإخراج العروض والمعارض .
المادة (28)
تتولى إدارة مشروع البنية التحتية القيام بالمهام التالية :
1. إدارة مشروع البنية التحتية ضمن مشروع حزمة الأمان الاجتماعي وتوجيه الفعاليات في كافة المراحل ليؤدي المشروع الأهداف التي وضع من اجلها .
2. إعداد التقارير الدورية اللازمة بشأن الأعمال ولهذه الغاية تتولى القيام بالمهام التالية :
· متابعة أعمال التصميم وإعداد وثائق العطاءات وإحالة الأعمال .
· متابعة أعمال الإشراف على التنفيذ واستلام الأعمال وتسليمها للجهات المعنية .
· متابعة أعمال الإدارة المالية والإنفاق على الأعمال .
· التنسيق مـع الجهات المختلفة لتسهيل تنفيذ الأعمال بالإضافة للجهات الدولية .
المادة (29)
تتولى وحدة البيئة / إدارة مشروع البنية التحتية القيام بالمهام التالية :
1. بناء قاعدة معلوماتية وتطوير القدرات البشرية في المجال البيئي داخل المؤسسة .
2. إعداد الشروط المرجعية لغايات دراسات البيئة لمشاريع المؤسسة ومتابعة ومراجعة وتدقيق الدراسات البيئية المقدمة من قبل المكاتب الاستشارية .
3. متابعة تطبيق جميع التوصيات والإجراءات التصحيحية واليات العمل ( التي ترد في دراسات البيئة لكل مشروع ) وتقييم نتائجها في مراحل المشروع المختلفة بالتعاون مع الإدارات المعنية بالإضافة لوضع الآلية المناسبة ومتابعة الإجراءات لرفع مستوى الوعي البيئي لدى السكان في المشاريع وتأهيلهم لضمان استدامة المشروع .
المادة (30)
تتولى مديرية مكتب المدير العام القيام بالمهام التالية :
1. الإجراءات المتـعلقة بلقاءات واجتماعات المدير العام وعضويته في اللجان والمجالس .
2. الإجراءات المتعلقة بالعلاقات العامة بين المؤسسة والهيئات الخارجية بما في ذلك تنظيم المعارض والمؤتمرات ومتابعة وسائل الإعلام .
3. الإجراءات المتعلقة باجتماعات مجلس الإدارة والقرارات التي يتخذها .
4. الإجراءات المتعلقة بأعمال مكتب خدمة الجمهور .
المادة (31)
تتولى مديرية التدقيق والرقابة الداخلية القيام بالمهام التالية :
1. تدقيق الأعمال الإدارية والمالية والفنية والتأكد من مطابقتها للقوانين والأنظمة والتعليمات.
2. رفع التقارير الدورية بشأنها للمدير العام .
المادة (32)
تتولى مديرية الشؤون القانونية القيام بالمهام التالية :
1. الاحتفاظ بالمراجع التشريعية المعمول بها في المؤسسة ومتابعة تعديلاتها .
2. تقديم المشورة القانونية للأجهزة الإدارية في المؤسسة .
3. متابعة القضايا القانونية وما يتعلق بها من ملفات ووثائق .
4. متابعة الإشكالات العالقة مع الدوائر والمؤسسات ذات المساس المباشر بعمل المؤسسة
المادة (33)
تتولى مديرية التطوير الإداري القيام بالمهام التالية :
1. التعرف على مشاكل العمل واتخاذ الإجراءات للازمة لتقليصها من خلال تطوير التنظيم الإداري ، الأساليب ، الوسائل ، والأنظمة والتشريعات المعمول بها .
2. تحديد الاحتياجات التدريبية للموظفين ووضع خطط التدريب السنوية ومتابعة تنفيذها .
المادة (34)
1. يتم تعيين مستشارين في المؤسسة لتقديم التوصيات والاقتراحات للمدير العام كل حسب اختصاصه وذلك بناءً على طلب من المدير العام .
2. تستعين المؤسسة حسب حاجة العمل لديها بخبرات واستشارات بعض الخبراء والمحامين ضمن اتفاقيات وعقود تبرم لهذه الغاية
تسمى هذه التعليمات : " تعليمات تنظيم وإدارة المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري " ويعمل بها اعتباراً من تاريخ صدور قرار مجلس الإدارة .
المادة (2)
إضافة للتعريفات الواردة في القانون يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه إلا أذا دلت القرينة على غير ذلك :
مدير الإدارة : مدير أي إدارة في المؤسسة .
المـــدير : مدير أي مديرية في المؤسسة.
المادة (3)
1. المجلس هو السلطة العليا في المؤسسة ويتخذ ما يراه مناسباً من القرارات لتحقيق أهدافها في حل أزمة السكن وتطوير المناطق متدنية الخدمات في المملكة بكافة الوسائل المتاحة .
2. يعقد المجلس اجتماعاته في مبنى المؤسسة في عمان إلا إذا نصت دعوة الاجتماع على غير ذلك .
3. ينظم لكل جلسة محضر يتضمن قرارات المجلس ويدون في سجل خاص يوقع عليه رئيس الجلسة والأعضاء الحاضرون .
4. للرئيس او نائبه ان يقرر نشر القرارات التي يرى لزوماً لنشرها .
5. للمجلس ان يستعين بالخبراء واللجان الفنية لتقديم المشورة وله ان يدعو من يشاء لحضور جلسات المجلس بصفة استشارية دون ان يكون لهم حق التصويت .
المادة (4)
يتولى المدير العام المهام والصلاحيات المنصوص عليها في القانون والأنظمة السارية المفعول وله أن يفوض اياً من صلاحياته لمديري الإدارات أو المديرين .
المادة (5)
يسمي المدير العام احد مديري الإدارات ليتولى تصريف شؤون المؤسسة أثناء غيابه .
المادة (6)
1. لغايات تنظيم وإدارة أعمال المؤسسة توزع بموجب هذه التعليمات الإعمال والمهام على وحدات إدارية تسمى كل منها إدارة ويتولى إدارة كل منها مدير إدارة .
2. تقسم كل إدارة إلى مديريات يتولى إدارة كل منها مدير .
3. يتولى مدير الإدارة الإشراف على حسن سير الآعمال في إدارته ومتابعة انجازها بالصورة المطلوبة .
4. يكون مـدير الإدارة مسؤولاً أمام المدير العام فيما يتعلق بالواجبات المنوطة به وبإدارته
5. ينوب عن مدير الإدارة في حالة غيابه احد مديري الإدارات أو المديرين بقرار من المدير العام
المادة (7)
1. يتولى الإشراف على حسن سير الأعمال في كل مديرية " مدير مديرية " ويكون مسؤولاً عن الإشراف على عمل جهاز المديرية بما يحقق انجاز المهام الموكولة لها بالصورة المطلوبة .
2. ينوب عن المدير العام في حال غيابه احد المديرين او احد موظفي المديرية بقرار من المدير العام .
3. للمدير العام ان يقسم كل مديرية إلى وحدات إدارية بالطريقة التي تناسب أعمالها وله أن يسمي بين الموظفين العاملين فيها رئيساً لها يرتبط بالمدير ويكون مسؤولاً أمامه عن تنفيذ مهامها والإشراف على الموظفين التابعين له.
4. يحدد مستوى كل وحدة إدارية ضمن المديرية وتحدد مهامها ويعين رئيسها وتحدد مهامه ومسؤولياته وارتباطه الإداري بقرار من المدير العام .
5. يكون كل موظف مرتبطاً برئيسه المباشر ومسؤولاً أمامه عن تنفيذ مهامه وواجباته .
المادة (8)
تنشأ في المؤسسة الوحدات الإدارية التالية :
1- إدارة السياسات الإسكانية وتتكون من المديرات التالية :
· مديرية البيانات الإسكانية .
· مديرية السياسات الإسكانية .
· وحدة دعم التمويل الإسكاني .
2- إدارة التصميم وتتكون من المديرات التلاية :
· مديرية دراسات المشاريع .
· مديرية التصميم الأولى .
· مديرية التصميم الثانية .
· مديرية التنظيم .
· وحدة المتابعة .
· وحدة العطاءات .
3- إدارة الإشراف وتتكون من المديرات التالية :
· مديريات المشاريع وتقسم المشاريع بقرار من المدير العام الى مجموعات يتولى الإشراف على كل منها ويرأسها مدير مشاريع .
· وحدة المتابعة .
4- إدارة الأملاك وشؤون المستفيدين وتتكون من المديرات التلاية :
· مديرية شؤون المستفيدين .
· مديرية الأملاك .
· مديرية الشراكة مع القطاع الخاص .
5- إدارة الشؤون المالية والإدارية وتتكون من المديريات التالية :
· المديرية المالية .
· المديرية الادارية .
· مديرية الخدمات
6- إدارة التخطيط المؤسسي وتتكون من المديرات التالية :
· مديرية المعلومات
· مديرية الخطط والبرامج .
7- إدارة مشروع البنية التحتية وتتكون من :
· إدارة المشروع .
· وحدة البيئة .
8- وحدات إدارية ترتبط بالمدير العام وهي :
· مديرية مكتب المدير العام .
· مديرية التدقيق والرقابة الداخلية .
· مديرية الشؤون القانونية .
· مديرية التطوير الإداري .
المادة (9)
تتولى مديرية البيانات الإسكانية / إدارة السياسات الإسكانية القيام بالمهام التالية :
1. جمع البيانات والمعلومات عن قطاع الإسكان والبلديات ومعالجتها وتنظيمها وإعداد التقارير بذلك .
2. إدارة نظامي المعلومات الإسكاني والجغرافي والمتصل بقطاع الإسكان .
3. حساب الحاجة السكنية واستثمارا تها والدعم الحكومي اللازم .
4. تزويد كافة الجهات المعنية بالقطاع ومديريات المؤسسة المختلفة بالمعلومات الضرورية بما في ذلك تقديرات الحاجة السكنية .
المادة (10)
تتولى مديرية السياسات الإسكانية / إدارة السياسات الإسكانية القيام بالمهام التالية :
1. تقييم أداء قطاع الإسكان وتحديد قضاياه .
2. إجراء الدراسات والأبحاث والمسوحات الميدانية اللازمة الناتجة عن تقييم أداء القطاع وتوصيات الإستراتيجية الوطنية للإسكان .
3. بلورة التوصيات الإسكانية في ضوء التقييم والدراسات والتنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذها ومتابعة التنفيذ .
4. إعداد الخطط العامة للاستثمار والخطط الخمسية وتحديث الإستراتيجية الوطنية للإسكان .
5. متابعة فعاليات القطاع من ندوات ومؤتمرات وتقديم الاستشارات المرتبطة بالقطاع .
المادة (11)
تتولى وحدة دعم التمويل الإسكاني / إدارة السياسات الإسكانية القيام بالمهام التالية :
1. استقبال الطلبات من الراغبين بالاستفادة من برنامج دعم التمويل الإسكاني ودراستها وفرزها .
2. تأهيل المستفيدين حسب تعليمات الاستفادة من البرنامج وإصدار شهادات الاستفادة وتوزيعها على المستفيدين .
3. استقبال التغذية الراجعة من البنوك والمؤسسات المالية المشاركة في البرنامج حول المستفيدين من القروض المدعومة والاحتفاظ بقيودهم على الحاسوب لدى المؤسسة .
المادة (12)
تتولى مديرية دراسات المشاريع / إدارة التصميم القيام بالمهام التالية :
1. المشاركة في وضع الأسس والمعايير العامة لتخطيط وتصميم مشاريع المؤسسة .
2. المشاركة في اختيار مواقع المؤسسة المستقبلية .
3. إجراء الدراسات الأولية للمشاريع ودراسات الجدوى الاقتصادية لها والتنسيق مع الجهات المعنية لانجاز ذلك .
4. إعداد الدراسات والمسوحات الاجتماعية اللازمة لتنفيذ مشاريع المؤسسة وتقييمها .
5. التنسيق مع الجهات المعنية لربط المشاريع بخدمات البنية التحتية .
المادة (13)
تتولى مديرية التصميم الأولى / إدارة التصميم القيام بالمهام التالية :
1. تخطيط مواقع الاسكانات الجديدة .
2. أعداد التصاميم التفصيلية لشبكات البنية التحتية وأعداد المواصفات الفنية الخاصة بهذه المشاريع ومتابعة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لربط هذه المشاريع بخدمات البنية التحتية .
3. اعداد المواصفات الفنية لعطاءات الاعمال المساحية الخاصة بمشاريع الاسكانات الجديدة التي يتم طرحها والمشاركة في لجان استلامها .
4. تحديث معايير التخطيط والتصميم لمشاريع الاسكانات الجديدة .
5. اعداد الشروط المرجعية لعطاءات تصميم مشاريع الاسكانات الجديدة والمباني التي تطرح للمكاتب الاستشارية ومتابعة عمل المكاتب الاستشارية وتدقيق التصاميم المقدمة من قبلها .
6. إعداد التغذية الراجعة للمشاريع بعد طرح عطاءاتها للتنفيذ ووضع الحلول الملائمة .
7. إعداد المواصفات الخاصة بمشاريع الاسكانات الجديدة .
المادة (14)
تتولى مديرية التصميم ( الثانية ) / إدارة التصميم القيام بالمهام التالية :
1. تخطيط مواقع السكن العشوائي .
2. إعداد التصاميم التفصيلية لشبكات البنية التحتية لمشاريع السكن العشوائي وإعداد المواصفات الفنية الخاصة بهذه المشاريع ومتابعة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لربط هذه المشاريع بخدمات البنية التحتية .
3. إعداد المواصفات الفنية لعطاءات الأعمال المساحية والمشاركة في لجان استلام أعمالها .
4. تحديث معايير التخطيط والتصميم لمشاريع السكن العشوائي .
5. إعداد الشروط المرجعية لعطاءات ( TOR ) المشاريع التي يتم طرحها للمكاتب الاستشارية ومتابعة عمل المكاتب الاستشارية وتدقيق التصاميم المقدمة من قبلها .
6. إعداد المواصفات الفنية والشروط الخاصة بعطاءات فحص التربة واستطلاع الموقع لكافة مشاريع المؤسسة ومتابعة المكاتب الاستشارية واستلام تقاريرها .
7. إعداد تقارير الهدم الخاصة بمشاريع السكن العشوائي .
8. إعداد المواصفات الخاصة بمشاريع السكن العشوائي .
9. دراسة التغذية الراجعة للمشاريع بعد طرح عطاءاتها للتنفيذ ووضع الحلول الملائمة .
المادة (15)
تتولى مديرية التنظيم / إدارة التصميم القيام بالمهام التالية :
1. إعداد المخططات التنظيمية لمواقع المشاريع الإسكانية للمؤسسة ومواقع السكن العشوائي .
2. متابعة معاملات تنظيم وترخيص مشاريع المؤسسة لدى الجهات ذات العلاقة .
3. اعداد المواصفات الفنية لإعمال الإفراز والمشاركة في إعداد المواصفات الفنية لعطاءات الأعمال المساحية .
4. متابعة المكاتب المساحية التي تحال عليها أعمال مساحية للطبوغرافيا ومحاور الطرق والإفراز وتدقيق إعمالها والمشاركة في لجان الاستلام الخاصة بها .
المادة (16)
تتولى وحدة المتابعة / إدارة التصميم القيام بالمهام التالية :
1. إعداد وتحديث البرامج الزمنية للإدارة بالتنسيق مع المديريات التابعة لها .
2. متابعة سير العمل وتقديم الاقتراحات لتجاوز المعوقات بالإضافة لمتابعة أعمال المكاتب الاستشارية التي يتم إحالة عطاءات خدمات استشارية فنية عليها .
3. القيام بالدراسات اللازمة لتطوير العمل في الإدارة بالتنسيق مع المديريات المعنية بما في ذلك تحديث المعايير والمواصفات .
المادة (17)
تتولى وحدة العطاءات / إدارة التصميم القيام بالمهام التالية :
1. إعداد وتجهيز كافة وثائق العطاءات للأشغال واللوازم والخدمات الاستشارية والأعمال المساحية .
2. طرح كافة العطاءات حسب الصلاحيات ومتابعة توريد اللوازم الخاصة بالمشاريع واستلامها حسب الأصول .
المادة (18)
تتولى مديريات المشاريع / إدارة الإشراف القيام بالمهام التالية :
· مديرية المشاريع الأولى / الثانية / إدارة الإشراف وتتولى المهام التالية :
1. الإشراف المباشر على تنفيذ مشاريع المؤسسة من خلال ممارسة مهام " المهندس " الواردة في الشروط العامة والخاصة بعقد المقاولة .
2. متابعة الإشراف على تنفيذ المشاريع في حال تكليف جهة استشارية من خارج المؤسسة بمهمة الإشراف المباشر على تنفيذها .
· مديرية مشاريع الشراكة / إدارة الإشراف وتتولى المهام التالية :
1. الإشراف المباشر على تنفيذ مشاريع المؤسسة بالشراكة مع القطاع الخاص من خلال ممارسة مهام " المهندس " الواردة في الشروط العامة والخاصة بعقد المقاولة .
2. متابعة الإشراف على تنفيذ مشاريع الشراكة في حال تكليف جهة استشارية من خارج المؤسسة بمهمة الاشراف المباشر على تنفيذها .
المادة (19)
تتولى وحدة المتابعة / إدارة الإشراف القيام بالمهام التالية :
1. متابعة أعمال المشاريع وتقدم سير العمل والأوامر التغييرية لها .
2. التنسيق مع الجهات الحكومية لإيصال الخدمات لها .
المادة (20)
تتولى مديرية شؤون المستفيدين / إدارة الأملاك وشؤون المستفيدين القيام بالمهام التالية :
1. تسليم وحدات المشاريع للمستفيدين ومتابعة شؤونهم ومخالفاتهم .
2. متابعة المراكز الاجتماعية في المواقع قبل تسليمها لوزارة التنمية الاجتماعية .
3. متابعة برنامج القـروض الصغيرة للمستفيدين الذين تنطبق عليهم شروط البرنامج .
4. إعداد المخططات الهندسية ومتابعة إصدار رخص البناء .
المادة (21)
تتولى مديرية الأملاك / إدارة الأملاك وشؤون المستفيدين القيام بالمهام التالية :
1. إجراء الدراسات التسويقية اللازمة والسير بإجراءات تسعير الوحدات السكنية والتجارية .
2. استملاك وتأجير الأراضي والقيام بمعاملات إجراءات التنازل ونقل الملكية والاستنكاف .
3. تخصيص الوحدات السكنية لغرض الانتفاع منها من خلال برنامج الادخار .
4. بيع او تأجير الوحدات الاستثمارية .
المادة (22)
تتولى مديرية الشراكة مع القطاع الخاص / إدارة الأملاك وشؤون المستفيدين القيام بالمهام التالية :
1. دراسة طلبات الشراكة المقدمة من القطاع الخاص والتنسيب بشأنها .
2. دراسة واقتراح مشاريع شراكة بمبادرة من المؤسسة .
3. التفاوض مع المستثمرين وإعداد اتفاقيات الشراكة .
4. إعداد الدراسات المالية والفنية عن المشاريع والية عمل الشراكة .
5. تسهيل وتبسيط الإجراءات لمعاملات مشاريع الشراكة .
6. المتابعة والتنسيق مع الإدارات المعنية في المؤسسة لسير عمل مشاريع الشراكة
المادة (23)
تتولى المديرية المالية / إدارة الشؤون المالية والإدارية القيام بالمهام التالية :
1. إعداد ومسك حسابات المؤسسة واستثماراتها وإعداد الموازنات والميزانيات الختامية .
2. التحليل المالي للمشاريع والتدفقات النقدية والبحث عن مصادر التمويل وتوفير السيولة اللازمة
3. تحصيل حقوق المؤسسة وديونها وتسديد التزاماتها وقروضها .
المادة (24)
تتولى المديرية الإدارية / إدارة الشؤون المالية والإدارية القيام بالمهام التالية :
1. الإجراءات المتعلقة بشؤون الموظفين .
2. الإجراءات المتعلقة بالديوان وتسجيل المعاملات وحفظها ومتابعتها .
المادة (25)
تتولى مديرية الخدمات / إدارة الشؤون المالية والإدارية االقيام بالمهام التالية :
1. صيانة وحدات المستفيدين ومباني المؤسسة .
2. شراء اللوازم وتخزينها وصرفها .
3. تنظيم حركة السيارات والآليات وأعمال النظافة والخدمات الإدارية الأخرى .
المادة (26)
تتولى مديرية المعلومات / إدارة التخطيط المؤسسي القيام بالمهام التالية :
1. الإشراف على بنك معلومات المؤسسة وتطويره بشكل دائم لتلبية حاجات المؤسسة والجهات الخارجية الأخرى .
2. الإشراف على اعمال المكتبة .
3. متابعة شبكة الانترنت
المادة (27)
تتولى مديرية الخطط والبرامج / إدارة التخطيط المؤسسي القيام بالمهام التالية :
1. إعداد الخطة السنوية والخطط بعيدة المدى لمشاريع ونشاطات وفعاليات المؤسسة وما يلزمها من إمكانيات لتنفيذها .
2. إعداد التقارير الدورية بما فيها تقرير شهري يتضمن تقييماً لانجازات المؤسسة ومدى التزامها بالخطة المعتمدة .
3. متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة وتعليمات المدير العام .
4. إعداد وإخراج العروض والمعارض .
المادة (28)
تتولى إدارة مشروع البنية التحتية القيام بالمهام التالية :
1. إدارة مشروع البنية التحتية ضمن مشروع حزمة الأمان الاجتماعي وتوجيه الفعاليات في كافة المراحل ليؤدي المشروع الأهداف التي وضع من اجلها .
2. إعداد التقارير الدورية اللازمة بشأن الأعمال ولهذه الغاية تتولى القيام بالمهام التالية :
· متابعة أعمال التصميم وإعداد وثائق العطاءات وإحالة الأعمال .
· متابعة أعمال الإشراف على التنفيذ واستلام الأعمال وتسليمها للجهات المعنية .
· متابعة أعمال الإدارة المالية والإنفاق على الأعمال .
· التنسيق مـع الجهات المختلفة لتسهيل تنفيذ الأعمال بالإضافة للجهات الدولية .
المادة (29)
تتولى وحدة البيئة / إدارة مشروع البنية التحتية القيام بالمهام التالية :
1. بناء قاعدة معلوماتية وتطوير القدرات البشرية في المجال البيئي داخل المؤسسة .
2. إعداد الشروط المرجعية لغايات دراسات البيئة لمشاريع المؤسسة ومتابعة ومراجعة وتدقيق الدراسات البيئية المقدمة من قبل المكاتب الاستشارية .
3. متابعة تطبيق جميع التوصيات والإجراءات التصحيحية واليات العمل ( التي ترد في دراسات البيئة لكل مشروع ) وتقييم نتائجها في مراحل المشروع المختلفة بالتعاون مع الإدارات المعنية بالإضافة لوضع الآلية المناسبة ومتابعة الإجراءات لرفع مستوى الوعي البيئي لدى السكان في المشاريع وتأهيلهم لضمان استدامة المشروع .
المادة (30)
تتولى مديرية مكتب المدير العام القيام بالمهام التالية :
1. الإجراءات المتـعلقة بلقاءات واجتماعات المدير العام وعضويته في اللجان والمجالس .
2. الإجراءات المتعلقة بالعلاقات العامة بين المؤسسة والهيئات الخارجية بما في ذلك تنظيم المعارض والمؤتمرات ومتابعة وسائل الإعلام .
3. الإجراءات المتعلقة باجتماعات مجلس الإدارة والقرارات التي يتخذها .
4. الإجراءات المتعلقة بأعمال مكتب خدمة الجمهور .
المادة (31)
تتولى مديرية التدقيق والرقابة الداخلية القيام بالمهام التالية :
1. تدقيق الأعمال الإدارية والمالية والفنية والتأكد من مطابقتها للقوانين والأنظمة والتعليمات.
2. رفع التقارير الدورية بشأنها للمدير العام .
المادة (32)
تتولى مديرية الشؤون القانونية القيام بالمهام التالية :
1. الاحتفاظ بالمراجع التشريعية المعمول بها في المؤسسة ومتابعة تعديلاتها .
2. تقديم المشورة القانونية للأجهزة الإدارية في المؤسسة .
3. متابعة القضايا القانونية وما يتعلق بها من ملفات ووثائق .
4. متابعة الإشكالات العالقة مع الدوائر والمؤسسات ذات المساس المباشر بعمل المؤسسة
المادة (33)
تتولى مديرية التطوير الإداري القيام بالمهام التالية :
1. التعرف على مشاكل العمل واتخاذ الإجراءات للازمة لتقليصها من خلال تطوير التنظيم الإداري ، الأساليب ، الوسائل ، والأنظمة والتشريعات المعمول بها .
2. تحديد الاحتياجات التدريبية للموظفين ووضع خطط التدريب السنوية ومتابعة تنفيذها .
المادة (34)
1. يتم تعيين مستشارين في المؤسسة لتقديم التوصيات والاقتراحات للمدير العام كل حسب اختصاصه وذلك بناءً على طلب من المدير العام .
2. تستعين المؤسسة حسب حاجة العمل لديها بخبرات واستشارات بعض الخبراء والمحامين ضمن اتفاقيات وعقود تبرم لهذه الغاية

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق